الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
قال: وإنما يجب ذلك عندنا على من تعمد ذلك ونواه ولفظ به وشاء ه فعقدهما معا ذاكرا غير ناس، وأما من أخطأ فيما بين اللفظ والمعنى فكانت نيته ومعناه حجة واحدة فذكر معها حجة ثانية لم يرد ذكرها ولم يعقد على نفسه إيجابا لها فلا يلزمه غير ما نوى ولا يؤاخذ بما أخطأ، وقال: لو أن رجلا أهل بعمرتين معا وكان رافضا لإحداهما، وعليه أن يمضي حتى يقضي الأولى التي لزمه عقدها، ثم يقضي الأخرى التي كان منه رفضها وعليه دم لما رفض منها، فإن كان ذلك في وقت الحج فسواء عليه قضاء التي رفض من عمرتيه قبل الحج أو بعده إذا كان في فسحة من أمره، ويذبح الهدي الذي وجب عليه في العمرة بالجزارين من مكة لأنه محل المعتمرين كما منى محل الحاجين.
باب القول في العمرة لأي شهر هي أللشهر الذي أهل بها فيه أم الذي أحل منها فيه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المجمع عليه عند آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العمرة للشهر الذي عقدت فيه وأهل بها، دون الشهر الذي يحل منها فيه.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: الواجب في ذلك أن تكون للشهر الذي يهل بها ويعقدها المعتمر فيه على نفسه ألا ترى أنه ساعة أهل بها لزمته حدودها، ووجب عليه إحرامها، ودعي معتمرا ووجب عليه التلبية باسمها وثبت عليه جميع حكمها، فلما ان وجدناها لزمته، ووجبت عليه في الشهر الذي عقدها على نفسه فيه، إنها لهذا الشهر دون غيره من الشهور مع ما في ذلك لنا من شواهد الخبر المذكور أنها للشهر
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست