الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٠
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المظلة للمحرم فوق المحمل؟
فقال: ما رأيت أحدا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختلفون في المظلل للمحرم، وأنه جايز إذا لم يصب رأسه، وقد يستحب له إذا استغنى عنه ولم يكن فيه ما يدفع به عنه أذى أن يضحي ولا يظلل وليس ظل المظلة على المحمل بأكثر من ظل الأخبية وسقوف البيوت التي قد أجمعوا أنه لا بأس به.
باب القول في التمييز بين القارن والمفرد والمتمتع قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أفضل ذلك لمن لم يحج الافراد ولمن حج فان أحب حاج أن يدخل متمتعا فذلك له وكل حسن ولولا أن التمتع فيه النقصان لما أوجب الله فيه على فاعله كفارة، ومن أطاق أن يقرن ويسوق معه بدنة فذلك فضل كبير وهو أفضلها للحج.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الاقران والتمتع والافراد في الحج أيها أحب إليك؟ فقال: لولا أن التمتع فيه النقصان لما أمر الله فيه بالكفارة لقوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (35) فأمر الله فيه بالكفارة، وكان يرى الافراد.
حدثني أبي عن أبيه في التمتع والاقران والافراد فقال: الافراد أحب إلي لمن لم يحج، ومن تمتع فذلك له ومن قرن فعليه بدنة يسوقها من الموضع الذي أهل منه وهو أفضلها.

(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست