الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٩
أجزته شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه أحببت له أن يهدي بدنة، وإن استوى مشيه وركوبه، اخترنا له في ذلك من الهدي بقرة، ومن لم يجد ولم يستطع سبيلا إلى غير الشاة أجزته إن شاء الله تعالى، في حال ضعف حاله وقلة ذات يده.
حدثني أبي عن أبيه في المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني فقال: إذا وجده في يوم من أيام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يصوم الثلاثة الأيام في الطريق إذا خشي أن تفوته بمكة إذا كان مقبلا إليها، وإن صام الأيام السبعة في مرجعه في الطريق إلى أهله صام وهو راجع إلى أهله، متوجها ولهم قاصدا، وإن صامها في أهله وصلها ولم يفرقها.
باب القول في أوقات الطواف والقصر في السفر من مكة إلى عرفة وتفريق الطواف قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها، ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن خرج من أهل مكة أو غيرهم إلى عرفات قصر الصلاة، وذلك المجمع عليه عند علماء آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست