الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
يومين. فإذا احتاج إلى تغطية رأسه لعلة نازلة فلس قلنسوة أو عمامة أو بيضة أو مغفرا فعليه في ذلك كفارة واحدة، سواء لبسه كله معا أو لبسه متفرقا لأنه كله لباس الرأس وإنما أوجب الله عليه كشفه في إحرامه فإذا غطاه بشئ واحد فسواء عليه غطاه بأكثر منه أو لم يغطه إلا به وحده، وسواء غطاه بذلك كله في وقت واحد أو أوقات، ما لم يكن خرج من تلك العلة التي غطاه لها، وعاد إلى ما كان عليه من احرامه أولا، وكذلك الخف والجورب إذا لبس أحدهما فسواء عليه لبس الآخر معه أو لم يلبسه، لأنه إنما عليه كشف رجليه فإذا غطاهما لعلة نازلة فسواء غطاهما بشئ أو بشيئين وكلما أدخلهما فيه من ذلك فسواء كان في وقت أو وقتين ما دام في علته التي لبسه لها وكذلك إن لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفا فجمع اللباس في ذلك كله في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وله أن يلبس ذلك كله أبدا حتى يخرج من علته التي لبسه لها.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: وإن لبس لباس الرأس كله أو بعضه في وقت، ثم لبس في وقت آخر لباس البدن كله أو بعضه كان عليه كفارتان لا اختلاف الوقتين، وكذلك إن لبس في يوم ثالث أو وقت ثالث لباس الرجلين، كانت عليه كفارة ثالثة ثم له لبس ذلك أبدا حتى يخرج من العلة التي لبسه لها.
باب القول في الظلال للمحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يظلل المحرمون على أنفسهم بما يسترون به بين الشمس وبينهم، وليس ظلال المحامل والعماريات إلا دون ظلال المظال والمنازل والمسقفات، ولو حرم عليه استظلاله في محرمه لحرم عليه استظلاله في منزله لان الاستظلال كله سواء بسقف كان أو خباء.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست