الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
لحجها تقصيرا ثانيا لعمرتها، تقصر منه في كل مرة. مقياس أنملة وهي طرف الإصبع.
باب القول في لباس المرأة في الاحرام قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تلبس المرأة القميص والقمص والجبة والسراويل والمقنعة والبرد والرداء، وما أحبت من سوى ذلك من الأشياء، ولا يكون في لباسها ثوب مصبوغ بزعفران ولا ورس ولا غيره مما كان مشبعا في صبغه ظاهر الزينة في لونه ولا تتنقب ولا تتبرقع، لان إحرام المرأة في وجهها، ولا بأس أن ترخي الثوب على وجهها، إرخاء لتستتر به فتسد له عليها إسدالا، ولا تلبس الحلي للزينة، وتتجنب ما يتجنبه المحرم كله ولا ينبغي لها أن تزاحم الرجال في طوافها وسعيها، ولا تطلب استلام الحجر في الزحام بيدها، والإشارة من بعيد تجزيها وليس عليها في طوافها وسعيها هرولة، ولا أن ترتفع فوق الصفا والمروة والوقوف في أسفلهما في الزحام آجر لها والتوقي لملاكزة الرجال أزكا لحجها.
باب القول في الصبي يبلغ والمملوك يعتق في أيام الحج والذمي يسلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن صبيا بلغ ليلة عرفة أو عبدا أعتق أو ذميا أسلم، فان أمكنه أن يرجع تلك الليلة إلى مكة فيغتسل بها ويبتدئ بالاحرام من مسجدها (*) ثم يلحق بأصحابه وكذلك الذمي عند اسلامه فيقف بعرفة مع الناس فيمضي في مناسكها حجه وقد

(*) في نسخة (من المسجد الحرام).
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست