الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
باب القول فيما يجوز للمحرم فعله عند الضرورة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخرج المحرم من رجله الشوكة، وأن يعصر الدماميل إذا آذه وعيها (25)، وان أضر برجليه الحفا ولم يجد نعلين فلا بأس أن يقطع الخف من تحت الكعبين ويلبسه، ولا بأس بأن يحرم المحرم إذا لم يجد مئزرا في سراويل يحتزم به احتزاما وإن لم يجد رداء ارتدى بكمي القميص أو بجانبيه معترضا، وان لامس قبل احرامه قرب ميقاته النساء ثم لم يتهيأ له في الميقات ماء تيمم تيمما واحدا ونوى بذلك أنه للجنابة والاحرام وأجزاه ذلك عند ذي الجلال والاكرام ثم أهل بما يريد الاهلال به من حجته أو عمرته ولبس ثوبي احرامه ثم أحرم ولبى، وإذا وجد الماء اغتسل غسلا واحدا ويكون ذلك له مجزيا.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الغسل للاحرام أواجب هو؟
فقال: هو من السنن وخلق من الأخلاق حسن، ومن أحرم ولم يغتسل لزمه احرامه ومضى لحجه أو لعمرته إن كان فيها.
باب القول فيمن أتى ميقاته عليلا لا يعقل احراما ولا يطيق عملا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من أتى ميقاته عليلا في حال من علته لا يطيق معه الدخول في عمل حجته فإنه ينبغي له أن يخلف احرامه إلى آخر المواقيت التي بينه وبين مكة فإذا بلغ آخر ميقات

(25) الوعي: القيح والمدة وفي نسخة وعثها، وأصل الوعث الدهش لأنه يشق السير عليه فجعل مثلا لكل ما يشتد على صاحبه ويؤذيه، ذكره في الشفاء.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست