الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
لحق ما لحق غيره من المسلمين وأدى ما وجب عليه من فرض رب العالسين.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذا لو كان منهم ما ذكرنا بعرفة مع زوال الشمس أو بعد زوالها فليحرموا منها وليمضوا فليقفوا مع الناس بموقفها ثم ليفيضوا إذا أفاض الناس منها وليؤدوا ما يؤديه الحاج من مناسكه كلها وقد تم حجهم وأدوا في ذلك فرضهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أنهم كان ذلك منهم ليلة النحر بجمع في وقت من الليل يمكنهم فيه أن يرجعوا إلى عرفة فيقفوا بها قبل طلوع الفجر وقفة فلا بأس أن يحرموا بمزدلفة ثم ينهضوا من ساعتهم حتى يقفوا بعرفة، فان وقفوا بها قبل طلوع الفجر من ليلة النحر فقد لحقوا حجهم وكمل لهم منه ما كمل لغيرهم وعليهم أن يتموا ما بقي من مناسكهم.
باب القول في وقت الاهلال بالحج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي لمسلم أن يخالف تأديب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يهل بالحج في غيره أشهره، ولا أن يعقد الاحرام في غير وقته، ووقت الاحرام بالحج فهو أشهر الحج وذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (30) وأشهر الحج فهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وهو الوقت الذي جعله الله وقتا لحج عباده إلى بيته الحرام، ولا ينبغي لهم أن يتقدموه بل يجب عليهم أن ينتظروه، فمن

(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست