الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١١
باب القول في الحجامة للمحرم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس بأن يحجم المحرم رقبته وساقيه وقمحدوته وذراعيه وحيث شاء من بدنه وليس عليه في ذلك كفارة إلا أن يحلق شيئا من الشعر أو يقطعه فإن حلق منه ما يبين أثره في الرأس أو القفاء فعليه دم لحلقه ما حلق من شعره فأما ما لم يبن أثره ففيه صدقة على قدره وأما الحجامة فلا بأس بها، وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه احتجم وهو محرم بلحي جمل (36)، حجمه خراش بن أمية الخزاعي بقرن مضبب بفضة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فرغ: (عظمت أمانة رجل قام على أوداج رسول الله بحديدة).
حدثني أبي عن أبيه في الحجامة للمحرم أنه قال: لا بأس بها.
باب القول في المحرم إذا قبل أو ضم فأمنى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا قبل المحرم لشهوة فأمنى فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه بقرة، وإن لم يكن من ذلك شئ وكانت مع القبلة حركة وشهوة ومنازعة طباع لذة كان عليه أن يذبح شاة، وإن قبل لغير شهوة ولا حركة أو ضم لم يكن عليه في ذلك شئ، ولا يعودن لشئ من ذلك.
حدثني أبي عن أبيه في محرم قبل أو باشر فأمنى قال: عليه دم بدنة وإن أمذى فعليه بقرة فإن كانت شهوة بلا إمناء ولا إمذاء فعليه شاة.

(36) هو موضع بين مكة والمدينة.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست