الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٢٦
كذلك الناقص في الحضر لم يأت بما جعل الله عليه من الصلاة في حضره.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: أحسن ما سمعنا في القصر من القول قول الأكثر من آل رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته أنهم قالوا:
في بريد والبريد أربعة فراسخ بالميل الأول وكذلك يقصر أهل مكة في خرو جهم للحج إلى غرفة قال: ويتم المسافر إذا أتى إلى بلد فعزم على المقام فيه عشرا وإن لم يعزم على المقام قصر شهرا ثم أتم بعد الشهر صلاته، ثم يقال لمن قال: إنه لا تقصر الصلاة إلا في الخوف والحروب وما صلاة الخوف عندكم؟ وما سبيلها في قولكم؟ فلا يجد بدا من أن يأتي بها على وجهها وأن يصفها بما جعلها الله عليه من صفتها، فإذا قال:
صلاة الخوف أن يقتسم (52) المسلمون قسمين فيصلي مع الإمام نصف المسلمين ويقف قسم منهم في وجوه المحاربين يدفعون عن إخوانهم المصلين، ويحرسونهم من الكافرين حتى يصلوا ركعة مع الإمام، ثم يقوم الإمام فيقرأ ويطول القراءة، ويتم الذين صلوا معه ركعة - ركعة أخرى وحدهم ثم يسلمون ويذهبون فيقفون مواقف إخوانهم مع العدو ويأتي الآخرون فيصلون مع الإمام ركعته الباقية ثم يسلم الإمام ويقومون هم فيتمون الركعة الباقية وحدهم ثم ينصرفون إلى حرب عدوهم فيكون كلهم قد صلى مع الإمام ركعة وعلى حدته ركعة فإذا قال: ذلك وكانت الصلاة عنده في الخوف كذلك قيل له، فإذا كانت عندك صلاة الخوف على ما ذكرت من اقتسام المسلمين لها، وقصرهم مع الإمام إياها فقد قصرت الصلاة إذا قصرين ونصفت مرتين مرة من الأربع إلى الاثنتين ومرة

(52) أن ينقسم.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست