الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
لم يكن لأمهم مال تنفق منه حكم بالنفقة على مواليها أو عصبتها لأنهم يرثون ولدها وتكون نفقتهم على قدر مواريثهم منهم، ومن لم يكن يرث منهم لم ينفق عليهم. باب القول في نفقة المطلقة التي لا تحل إلا بعد زوج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا طلق الرجل امرأته التطليقة الثالثة التي لا تحل له إلا من بعد زوج فلا سكنى لها ولها النفقة، وإنما جعلنا لها النفقة لأنا منعناها من النكاح حي تخرج من العدة، فلما لم نجز لها تزويجا، وأوجبنا عليها الصبر حتى تخرج من العدة جعلنا لها النفقة حتى تحل للأزواج، وإلا هلكت جوعا وضاعت، وإنما النفقة والسكنى معا للتي لزوجها عليها رجعة من النساء التي يملك عليها الرجعة متى أحب وشاء.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: إذا بانت بالثالثة فلا سكنى لها، وفي ذلك حديث فاطمة بنت قيس الذي روي أنها لما بانت من زوجها بالثالثة لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكنى، وقد أبى كثير من الناس إلا أن يجعلوا لها سكنى قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا تكون السكنى إلا للتي يكون لزوجها عليها الرجعة ما دامت في عدتها، أو يكون له سبيل إليها قبل نكاح غيره، وإنما قلنا بذلك لأنا وجدنا السكنى إنما جعله الله تبارك وتعالى نظرا منه لعبيده لان يتدبروا أمورهم ويرجعوا عن زلل فعلهم ويراجعوا النساء من بعد طلاقهن إن كانت لهم رغبة فيهن فيراجع الرجل
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست