الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
وقوله إن فعلت كذا وكذا طلقتك خلاف قوله إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، وبينهما عند أهل العلم والفهم فرق بين منير.
باب القول في المختلعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اختلعت المرأة من زوجها فهي واحدة باين لا يراجعها إلا بولي وشاهدين، ومهر جديد، ولا ينبغي للرجل أن يخالعها إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيها وألا تقيمها الزوجة فيه، فإذا بان له نشوزها وعظها، فإن لم ترجع إلى ما يجب له عليها جاز حينئذ له أن يخالعها ولم ينبغ له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها من المهر، فإذا أخذ ذلك منها على أن يخالعها ويباريها فينبغي له أن يقول لها: إذهبي فأنت طالق، ثم قد بانت منه بتطليقة باين لا سبيل له عليها إلا بتزويج جديد بولي وشهود ومهر جديد، وإن قال لها أيضا قد بارأتك بما أخذت منك أجزأه ذلك عن ذكر الطلاق، لان معنى قوله قد بارأتك هو قد فارقتك إذا نوى ذلك وأراده، وإن ادعى غير ذلك نظر في دعواه بما ينبغي من الاستحلاف والاستقصاء عليه في ذلك.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 479 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست