الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
امرأته وهي في منزله لم تخرج من بيته ولم تصر إلى منزل غيره وفي ذلك ما يقول الله سبحانه ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (1) والامر فهو العود والمراجعة فإذا كان طلاق لا يجوز له ارتجاعها معه سقط منه الامر الذي قال الله سبحانه: إنه يحدث لأنه سبحانه قد حرمها في هذه الحال عليه حتى تنكح زوجا غيره فزالت عنه بذلك السكنى ألا ترى كيف نهى الله عز وجل من طمع أن يحدث الله له أمرا منن مراجعتها عن إخراجها من منزله وأمره بإسكانها، فقال: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) فقرن لله السكنى مع الامر الذي يحدثه والامر فهو المراجعة فإذا لم يكن للزوج رجعة لم يكن ثم طمع بأمر يحدثه الله له، لان الله عز وجل قد حظره عليه إلا من بعد زوج، وإذا لم يكن أمر لم يكن سكنى لأنهما جميعا في ذلك مجموعان وفي الآية كلاهما مقرونان يثبت كل واحد منهما بثابت صاحبه ويعدم كل واحد منهما بعدم صاحبه فإذا عدمت الرجعة وهي الامر الذي ذكر الله أنه يحدثه عدمت السكنى، فإذا كان ذلك كذلك لم تلزم السكنى.
باب القول في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من عجز عن نفقة امرأته لم يلزمه فراق زوجته وعليه الاجتهاد في أمر صاحبته ونفقها في الجدة والاعواز كنفقته، ولا يلزمه بذلك الفراق لها ألا من حكم بغير حكم الله فيه وفيها، وليس عليه أكثر من الاجتهاد، فإذا واساها في رزقه فليس عليه أكثر من ذلك في أمره، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: (لينفق ذو سعة

(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست