الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩١
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب النفقات باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا توفى الرجل عن امرأته وهي حامل أنفق عليها من جميع ماله، وقد قال غيرنا: ينفق عليها من حصة ما في بطنها وليس ذلك عندنا بشئ لأنه قول ضعيف فاسد لا يلتفت إليه، وذلك أن الذي في بطنها إنما يرث إذا استهل فإذا لم يستهل فلا ميراث له، وكذلك لو أسقطته لم يكن له ميراث فما يقول من جعل نفقتها من حصته لو ولدته ميتا أيلزمها النفقة أم تحتسب به في جميع المال فلا يجد بدا من أن يجعله من جميع المال، فلذلك قلنا إن نفقتها من جميع المال، فإن قال احتسب به في ميراثها من زوجها عليها قلنا له أفرأيت إن كانت أم ولد ولم يكن لها ولد غير ذلك الذي كان في بطنها فمات قبل استهلاله على من تكون النفقة ومن تلزم؟ فلا يجد بدا من الرجوع إلى قولنا. وقول من قال إن النفقة من جملة المال باب القول في العبد يتزوج الحرة فتلد منه أولادا على من نفقة الأولاد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: نفقتهم على أمهم الحرة لأنها ترثهم ويرثونها، وليس على أبيهم نفقة لأنهم لا يرثونه ولا يرثهم، فإن
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 489 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست