الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٦
أخوان بإرضاع لهما لان الاخوة بلبن المرضع كالاخوة بولادة الام.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها مختلفين بينهما في الرضاع سنتان أو أكثر من سنتين أرضعتهما رضعة رضعة هل يحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال: أعلم رحمك الله أنهما أخوان بلبن الام، كما الاخوة أخوة بولادة الرحم فكلهم ولد وإن أختلف الرضاع كما كلهم بالرحم وإن اختلفوا أولاد، وقليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين، وقبل انقضاء سنتين، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه ﴿وفصاله في عامين﴾ (١٠) ويقول سبحانه:
﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (١١) وفي القليل والكثير إذ ذكر الله المراضعة ما يقول سبحانه:
﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ (12) فأطلق سبحانه بغير تحديد ذكر الرضاع، والقليل من ذلك والكثير سواء (13) من الرضاع بإجماع الناس وليس في ذلك تحديد بقليل ولا كثير، وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لم يذكر الله سبحانه الرضاع بقليل ولا بكثير، وإنما ذكر الرضاع مجملا فقال: في تحريم

(١٠) لقمان ١٤.
(١١) البقرة ٢٣٢.
(١٢) النساء ٢٣.
(13) في نسخة والقليل من ذلك والكثير فرضاع بإجماع الناس.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 489 491 492 493 ... » »»
الفهرست