الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
باب القول في لبن الفحل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لبن الفحل يحرم لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنة حمزة بن عبد المطلب حين قال: هي ابنة أخي من الرضاعة، وكذلك ولادة الرحم فلبن المرأة بولادة الرحم كلبن الفحل، ولبن الفحل كولادة الرحم.
باب القول في استرضاع أهل الكتاب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن تسترضع كافرة لأنها نجس كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ (9) ولا شرك أشد من شرك من جحد بآيات الله ورسله وأنبيائه وكتبه ودعا معه آلها غيره، إلا أن يضطر إلى ذلك فيسترضعها إلى أن يجد غيرها، ولا ينبغي له أن يتوانى في إراغة سواها بل يرى له إن لم يخش على ولده تلفا أن يسقيه لبن الغنم يلخيه إياه باللخا، ولا يسترضع مشركة كافرة إلا عند الضرورة كما يأكل الميتة، فإذا استغنى عنها حرمت عليه الميتة، فكذلك القول عندي في استرضاع المشركين لأولاد المسلمين.
باب القول في غلام وجارية أرضعتهما مرضع بلبن ولدين لها مختلفين بينهما في الميلاد سنتان أو أكثر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن مرضعا أرضعت غلاما بلبن ولدها ثم أقامت ثلاث سنين ثم أرضعت جارية بلبن ولداها آخر لم تحل هذه الجارية لذلك الغلام لأنهما وإن تفاوت رضاعهما

(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 481 482 483 484 485 486 487 489 491 492 ... » »»
الفهرست