الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق أنه يقسم بينهن الثمن أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد، ولا ولد ولد، ويعتددن منه كلهن بآخر الأجلين.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في عدتها هل ترثه أو يرثها؟ فقال إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله عليها الرجعة ورثها وورثته، وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا.
حدثني أبي عن أبيه في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق، قال يرثنه كلهن ميراث منهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك مائة سوط لم يجز له أن يضربها ضربا مبرحا، فإن نوى الضرب الشديد فليفارقها وليرتجعها، ولا يضربها لان الله لم يجز له ذلك فيها.
باب القول في الكافر يسلم هو أو امرأته هل يلزمه لها نفقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه، وأن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه، لأنه حين أسلم كان الواجب عليها أن تدخل فيما دخل فيه من الاسلام الذي أمرا به ودعيا إليه، فإن لم تفعل كانت الفرقة من قبلها فلم يجب لها عليه نفقة، وكذلك حين أسلمت هي ولم يسلم هو كانت الفرقة من قبله لأنها قد دخلت فيما أمرها الله به وأمره فلم يدخل، فالفرقة من قبله
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست