الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
شئ عليهما بل عليهم أن ينفقوا عليهما فتنفق الأخت لأب على العم، وينفق الأخ لام على الام المعسرة، وإنما جعلنا على الأخ لام ربع النفقة لأنه ورث هو والأخت لأب التي عليها ثلاثة أرباع النفقة أجزاء متساوية، لان الأخت ترث النصف من ستة وهو ثلاثة، وورث الأخ للأم السدس وهو واحد من سنة، فذلك أربعة، فنظرنا ما في أيديهما من ميراثه لو مات موسرا فإذا به أربعة أنفقي ثلاثة أرباع النفقة وقلنا للأخ: معك جزء من أربعة أنفق ربع النفقة، فكل ما أتى من هذا الحساب فاحسبه على ما ذكرت لك ثم ألزم كل واحد منهم ما يلزمه قال: وإذا كان للمعسر أختان لأب وأم معسرتان، وأختان لأب موسرتان وأم موسرة فالنفقة على الام وحدها، وإنما سقطت عن الأختين لأب النفقة وهما موسرتان لان هاهنا أختين لأب وأم، وهما يحجبانهما عن الميراث فلما لم يرثا لم يلزمهما أن ينفقا، وكذلك كل محجوب عن عن الميراث فلا يلزمه النفقة في حياة حاجبه، وكذلك إذا كان للمعسر أخ لام، وجد، وأم، والجد معسر فالنفقة على الام، لان الأخ لام لا يرث مع الجد، وكذلك لو كان للمعسر أب وجد وأم وكان الأب معسرا فإن النفقة على الام ولا شئ على الجد، لان الأب يحجبه عن الميراث.
وكذلك لو كان لامرأة معسرة ابنة معسرة وثلاث أخوات متفرقات موسرات فإن نفقة المرأة المعسرة على أختها لأبيها وأمها، لأنها ترث مع بنتها ما بقي بعد النصف، وتكون نفقة البنت المعسرة على خالاتها الثلاث على خالتها لأب وأم ثلاثة أخماس النفقة، وعلى الخالة لأب خمس النفقة وعلى الخالة لام خمس النفقة إن كانت أمها قد ماتت ولم يكن للبنت وارث غير خالاتها، وكن يرثنها من ذوي الأرحام فإن كان ذلك كذلك أنفق عليها كما ذكرنا من النفقة.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست