الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٧
نكاح المرضع والمراضع: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فكل من انتظمه﴾ (14) اسم الرضاع فهو حرام النكاح، واسم الرضاع فقد ينتظم الراضع رضعة ورضعتين وماص المصة والمصتين كما ينتظم راضع الشهر والشهرين والسنة والسنتين لا يمتنع لب عاقل من قبول ذلك، ولا يكون أبدا عند أهل الفهم إلا كذلك.
باب القول في المرأة تسقي زوجها لبنها ولم يعلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي امرأة سقت زوجها لبنها طمعا بأن تحرم نفسها عليه لم تحرم عليه وجاز له أن يؤدبها أدبا جيدا ويلزمها صاغرة.

(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 489 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست