الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٦
جاءت فلها عليه بذلك النفقة ما دامت في عدتها فلا نفقة لها، وإن أسلمت وأسلم وهي في العدة فهما على نكاحهما وإن أسلم المتأخر منهما من بعد خروج العدة استأنفا نكاحا جديدا، إن أرادا اجتماعا بعد الافتراق.
باب القول في نفقة امرأة العبد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا تزوج العبد أمة بإذن سيده فنفقتها على سيده إن دفعوها إلى العبد ولم تكن لهم في خدمة وإن كانت لهم في خدمة ولم يسلموها إليه ولم تكن حالة في منزلا فلا نفقة لها إذا على سيده، وكذلك إن تزوج حرة بإذن سيده فنفقتها على سيده والصداق، وإن تزوجها بغير إذن سيده جاز لسيده فسخ نكاحه وكان الصداق في رقبة العبد إلا أن يتبرع بذلك سيده.
باب القول في الحكم بنفقة المعسر على الوارث المؤسر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يجب على الوارث من النفقة على قديبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيرا كان أو كبيرا لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (7) قال فإذا أمر الورثة بالنفقة أنفق من كان يرث ومن كان منهم يحجبه وارث حي لم ينفق، تفسير ذلك رجل معسر كان له أخ لام وأخت لأب موسران وأم معسرة وعم لأب معسر فالنفقة تجب على المياسير من الورثة فيجب ربع نفقة هذا على الأخ لام وثلاثة أرباعها على الأخت لأب والام المعسرة والعم فلا

(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست