الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) (٣) ويقول الله سبحانه ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (٤) ويقول: (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ومع اليوم غدا، ومع العسر يسرا، وفي ذلك قول الله سبحانه: ﴿فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا﴾ (٥) وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها فعليه ما أوجب الله عليه من نفقتها إذا كان الحبس منه لا منها، فإذا كان الحبس منها فلا نفقة عليه لها.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يعجز عن نفقة امرأته، هل يجبر على طلاقها فقال: إذا ابتليت المرأة بعوز زوجها، فلا يخرجها بذلك من يده أحد، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقد قال الله سبحانه: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (6).
حدثني أبي عن أبيه: في الرجل يتزوج المرأة فتطلب منه النفقة قبل أن يدخل بها، فقال تلزمه نفقتها إذا كان الحبس من قبله، وإذا كان الحبس من قبلها فلا نفقة لها عليه.
قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه: المرأة تورث زوجها إذا كانت في عدة يجوز له أن يراجعها فيها، فأما إذا كانت في عدة لا يجوز له أن يراجعها إلا من بعد زوج فلا موارثة بينهما، وقال في الوالدين يأمران ابنهما بطلاق امرأته: إنه لا يجوز له أن يقتل أمرهما في ذلك وليس طاعتهما في ذلك عند الله مقبولة لان ذلك في المرأة ظلم ومعصية. وقال

(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 489 491 492 493 494 495 496 497 498 » »»
الفهرست