الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٤
حذيفة حين ذكرت له ما ترى في زوجة أبي حذيفة من دخول سالم عليها حين أنزل الله في النهي عن التبني ما أنزل، وكانت سهلة قد تبنت سالما، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرضعي سالما عشر رضاعات ثم ليدخل عليك كما كان يدخل فهذا مما لا يصح عندنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نراه وليس ذلك عندنا بشئ، وفي ذلك ما بلغنا أن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها فقالت: أئتني بها وأعطتني موثقا ألا تسوأني فيها فأتيتها يوما فقالت: لقد أرويتها من ثديي فما تقول في ذلك؟ فقال له علي عليه السلام: انطلق فأنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما، ولا رضاع بعد فصال.
وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرضاع بعد الفصال فقال:
لا رضاع بعد فصال.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين لقول الله سبحانه: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (٧) وقوله:
﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (8).
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهكذا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أمير المؤمنين رحمة الله عليه.

(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 479 481 482 483 484 485 486 487 489 491 ... » »»
الفهرست