الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (96) وقد تعلمون أن التربص لا يكون منها بالتزويج لغير زوجها، إلا من بعد علمها بمصير أمرها إليها وهي فإنما علمت حين انتهاء وفاة زوجها إليها لأنها قبل أن يبلغها ذلك كانت عند نفسها مأسورة مملوكا أمرها عليها، لا يجوز لها تربص ولا غيره، وأنتم قد حكمتم لها، وأوجبتم أن تنكح ولا تربص بنفسها ساعة بلغها وفاة زوجها فإن التربص قد صار إليها، وهذا خلاف ما أمر الله به بل القول في ذلك أنه واجب عليها التربص مذيوم ملكت أمرها، وجرى عليها اسم التربص وانتظمها وأنه يجب عليها إظهار الحزن على صاحبها والتعطيل أربعة أشهر وعشرا لنفسها، حتى ينالها ما حكم الله به على مثلها، من فادح المصيبة ببعلها، وإلا كانت هي وغيرها سواء، ولم يكن لما ذكر الله سبحانه من التربص معنى.
باب القول في عدة أم الولد في العتق والموت قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أعتق الرجل أم ولده استبرأت رحمها بحيضتين ثم حلت للأزواج، وقد قال غيرنا: إن حيضة تجزى، وهذا عندنا أحوط في أم الولد، قال: وإن مات عنها سيدها ولم يكن أعتقها اعتدت بعد وفاته بثلاث حيض، ثم حلت للأزواج وحيضتان يجزيانها، والثلاث أحوط وأحب إلي، وإن كان قد أعتقها وتزوجها ثم مات من بعد ذلك اعتدت عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.

(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 479 481 ... » »»
الفهرست