الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٣
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرضاع ما الذي يحرم منه فقال:
يحرم من الرضاع قليله وكثيره الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان، وهكذا ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا تحرم المصة والمصتان) رواه بن الزبير، وذلك لا يصح عندنا عنه ولا يجوز عليه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ما يخالف كتاب الله وهذا ممن رواه فباطل محال.
باب القول في الرضاع بعد الفصال قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا رضاع بعد فطام، والفطام فهو الفصال والفصال فهو بعد الحولين وذلك قول الله عز وجل ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ (5) فجمع لهما الله عز وجل وقتا للرضاع وجعل تمامها تماما للرضاع، وقال سبحانه: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) (*) فكان أقل الحمل ستة أشهر والباقي من الثلاثين فهو رضاع، والباقي بعد الستة الأشهر فهو حولان، فجعل الله سبحانه وتعالى الحولين مدى للرضاع، فمن رضع فيهما أو أرضع فهو رضاع، وما كان بعدهما وبعد الفصال فليس برضاع يحرم، وكذلك قولنا في رجل لو أنه أرضع ولده بعد فطامه وبعد انقضاء الحولين من أيامه بلبن صبية لم نر أنها تحرم عليه إذا كان رضاعه بعد فطامه: (وبعد انقضاء الحولين)، وأما الحديث الذي يروى من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسهلة: زوجة أبي

(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 479 481 482 483 484 485 486 487 489 ... » »»
الفهرست