الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٨٢
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: فهذه أخبار قد جاءت، نقلها الثقات، ولا نرى ولا نحب لاحد أن يدخل في نكاح شئ قارب الرضاع لما دخل فيه من الشبهة واللبسة بهذه الاخبار، والوقوف عند الشبهة وعنها أحب إلينا من الاقدام عليها والدخول فيها وفي غيرها متفسح، وإلى سواها (*) لمن عقل عنها مرتكح (٢)، وعن الوقوع فيما قد التبس أمره وجاءت فيه الشبهات، واختلفت فيه المقالات وكثرت فيه الروايات وأجمع على نقلها الثقات، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب﴾ (٣) وقال:
﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ (4).
باب القول فيما يحرم من الرضاع من قليله وكثيره قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تحرم المصة والمصتان من الرضاء كما يحرم الكثير، كذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه إن امرأة أتته وقالت: إن ابن أخي أعطيته ثديي فمص منه ثم ذكرت قرابته فكففت، وأنا أريد أن أنكحه ابنتي وقد بلغا فقال أمير المؤمنين عليه السلام الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة لا تحل له أبدا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وكذلك لو أن الصبي لم ترضعه من الثدي وحلب له فألخته باللخاء وسقته سقيا حرم من ذلك كما يحرم الرضاع وكان ذلك والرضاع سواء.

(٢) قال في الضياء المرتكح بضم الميم: ناحية الجبل والساحة.
(٣) الحشر ٧.
(٤) محمد ٣٣.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 479 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست