الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤١٩
ارتجاعها راجعها بتزويج من وليها وبمهر جديد وشاهدين وتكون معه بثنتين، فإن عزم على طلاقها مرة أخرى من بعد ما كان من التطليقة الأولى طلقها أيضا كما طلقها أولا في وجه طهر من غير جماع يقول لها:
أنت طالق أو اعتدي ينوي بذلك الطلاق، ثم يتركها في عدة من هذه التطليقة الثانية، فإن بدا له فيها بداء قبل أن تنقضي عدتها هذه الثلاثة الأقراء فهو أولى بها من نفسها ومن وليها فليشهد شاهدين على ارتجاعها ثم هو قد ملكها وبقيت معه على تطليقة واحدة، وإن هو أمهلها حتى تخرج من عدة هذه التطليقة الثانية فهو خاطب أيضا من الخطاب إن شاءت راجعته وإن شاءت تركته، فإن راجعته وراجعها بولي وشاهدين ومهر جديد ثم هي معه على واحدة لم يبق له عليها غيرها لأنه قد طلقها تطليقين وارتجعها أيضا ارتجاعتين وهذه فهي الثالثة التي قال الله سبحانه: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (6) فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا ينبغي لها أن تنكح زوجا غيره حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر من الدم الثالث وإن نكحت في شئ من عدتها كان نكاحها باطلا لا يتم لها.
قال: وينبغي له في كل تطليقه كان طلقها إذا كانت تعتد في منزله ومنزلها أن يتحرز من النظر إلى شعرها أو جسدها أو شئ من عوراتها وإن يؤذنها عند دخوله بالتنحنح والصوت وبالكلام لتتحرز وتجمع عليها ثيابها، ولا يجوز له أن يقطع نفقته عنها ولا عن خادمها، وإن احتاجت إلى كسوة من عري كساها، وينبغي له أن يشهد على طلاقها إن شاء عندما يلفظ به في أول مرة، وإن شاء عند انقضاء عدتها وخروجها من

(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 415 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست