الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
فقال: لك أجر في أن تكف عما حرم الله عليك وتقضي به ما أحل الله لك).
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: وكيف لا يكون له أجر وهو يعين نفسه بذلك على الانصراف عن معاصي الله ويردع قلبه عن الجولان في التفكير في محارم الله عز وجل بما يقضي من نهمته وينيل نفسه من لذته قال: وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى امرأة فأعجبته فدخل على أم سلمة فقضى ما يقضي الرجل من أهله ثم خرج فقال: أيما رجل أعجبته امرأة فليقص حاجته من أهله فإنما هي امرأة كامرأته.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: أراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينقطع بجماعه لأهله لذته فيردع نفسه عن الفكرة فيما ليس له مما لعل الفكرة فيه أن تدنيه من الخطيئة.
باب القول في تحريم أدبار النساء على أزواجهن قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ولا يحل ولا يسع أزواجهن لان الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ (5) فدل تبارك وتعالى بقوله: (من حيث أمركم الله) (*) على أن فيهن موضعا قد نهاهم الله عنه، وحرم عليهم إتيانهن فيه، وإنما في المرأة فرجان فإذا قد أمرهم الله أن يأتوهن

(٥) البقرة ٢٢.
(*) البقرة 22.
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 415 ... » »»
الفهرست