الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
باب القول في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتأتي بولد لا يدرى أيهما أبوه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا علما جميعا بحملها في وقت واحد فادعاه أحدهما وشك الآخر فيه فهو لمن ادعاه، وإن ادعياه كلاهما معا فهو بينهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما فإن كان أحد الرجلين مملوكا فادعياه كلاهما معا فهو للحر منهما لان الدعوى منهما قد استوت وزادت الحرية الحر دعوى لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق، وكذلك إن كان أحدهما ذميا فادعياه جميعا كان الولد للمسلم لان دعواهم قد استوت وزاد المسلم اسلامه دعوى وحجة، لان الولد إن لحق بالذمي كان ذميا لان أمه أمة وإن لحق بالمسلم كان مسلما ولبسة الاسلام أولى من لبسة الكفر (3).
قال: ويؤدب كل رجلين غشيا أمة بينهما، ويؤدب الذمي إن كانت الأمة مسلمة أدبين أدبا (4) بغشيانه مسلمة وأدبا بغشيانه أمة لم يستخلصها.
باب القول فيما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاجر لمن جامع امرأته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لرجل: (جامع أهلك فإن لك في ذلك أجرا فقال: الرجل يا رسول الله وكيف يكون لي أجر في شهوتي

(3) في نسخة أولى من لبسه الشرك.
(4) في نسخة أدبا لغشيانه مسلمة وأدبا لغشيانه أمة.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست