الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أنه أرخى سترا عليها وأغلق بابا وفي البيت معه غيره أخته أو أمه أو أم امرأته أو أختها ولم يمسها لم يوجب عليه ذلك المهر، وإنما يوجب ذلك المهر إذا كانت معه خلوة، ولو أنه صلقها من بعد أن أرخى ستره عليها وعليه وكان معه من سمينا من قرابتها أو قرابته لم يكن عليه لها إلا نصف المهر.
باب القول فيمن تزوج على وصيف أو وصيفة أو أكثر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يتزوج الرجل على الوصيف أو الوصيفة والوصفاء والوصايف إذا شرط لها من ذلك شرطا معروفا في القدر واللون والجنس، ويجب لها ما وصف لها على ما وصف، وإن لم يصف صفة فلها الوسط من ذلك.
قال وينبغي إن وقع بينهم في ذلك تشاجر أن يوسطوا بينهم من يعرف ذلك وقيمته من النخاسين، وأحب إلينا له ولها أن لا تتزوجها على وصيف ولا وصفاء لان ذلك يتفاوت ويقع فيه الاختلاف ولا يوقف فيه على حد، وإن فعل ذلك فاعل كان ما ذكرناه في أول المسألة.
قال: ولو أن رجلا تزوج امرأة على امرأة حرة، أو حر، ولم تعلم كان لها مهر مثلها، وإن تزوجها على مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد وهي لا تعلم فلها قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح وإن تزوجها على ما لا يجوز بيعه ولا شراؤه من خمر أو خنازير أو قتل إنسان فإن ذلك مما لا يجوز في المهر فلها مهر مثلها.
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست