الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
الخالين وبنتي الخالتين، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين ابنة عمته أم سلمة وبين ابنة عمته زينب ابنة جحش.
قال: وكل شرط في النكاح فهو باطل إلا شرطا أجاز الله اشتراطه، ولو أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ولا يخرجها من قرب والديها لم يلزمه ذلك في حكم الاسلام، ولو أن رجلا زوج امرأة من رجل واشترط لنفسه جعلا كان ذلك الشرط داخلا في الصداق إن رضيت المرأة سلمته (٣١) إليه وإن لم ترض أخذته من يده، وكان محسوبا عليها في صداقها إلا أن يحب الزوج أن يهب له ما ذكر هبة ولا يحسبه على المرأة، وإن فعل فذلك حسن بين المسلمين والوفاء من أخلاق المؤمنين وليس يحكم به عليه، ولا يفسد تركه شيئا من نكاحه.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وابنة زوجها وبين ابنتي العمين وابنتي الخالين فقال: قد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي رضي الله عنه، ولا بأس بذلك لأنها ليست بأمها، وأما بنتا العمين والخالين فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك﴾ (32) وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم سلمة وأمها ابنة عبد المطلب عمته، وزينب ابنة جحش وأمها ابنة عبد المطلب عمته جمع بينهما.
حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليه أن لا يخرجها من مصرها أو قريتها أو دارها؟ فقال: لا تجوز هذه الشروط في عقدة النكاح، لأن هذه الشروط على غير عدة معلومة، ولا أجل محدود.

(٣١) في نسخة أسلمته إليه.
(٣٢) الأحزاب ٥٠.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست