الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، والتراضي فهو التعاطي، ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين لان في ذلك ترك ما بين الله فيه، وخروج النساء من أيدي الأولياء، وإبطال ما جعل الله للأولياء فيهن وما حكم به الأولياء عليهن، ألا تسمع كيف يقول لا شريك له: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ (٢٥) وقال: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ (٢٦) وقال: ﴿ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (27) فلو كان الامر في ذلك إليهن لبطل الامر في هذا كله من أيدي الرجال، ولخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وحرماتهم، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وإنه ليستعظم ويهرق فيه بين الناس كثير من الدماء ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء، فكيف في الاسلام الذي جعله الله يصلح ولا يفسد، ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسدد، ولقد أدركنا مشايخنا من أهل البيت عليهم السلام وما يرى هذا منهم أحدا حتى كان بآخره (*)، فحدث سفهاء رووا الروايات الكاذبة.
ولقد حدثني أبي عن أبيه: عن إسماعيل بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح السر، وإنه مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم بدار من دور الأنصار فسمع بها صوتا فقال: ما هذا؟ فقيل يا رسول الله فلان تزوج فقال:
الحمد لله هذا النكاح لا السفاح أشيدوا بالنكاح.

(٢٥) النور ٣٢.
(٢٦) البقرة ٢٢١.
(٢٧) البقرة ٢٢١.
* قوله بآخره على وزن قصبة، بمعنى الأخير يقال جاء بآخرة أي أخيرا مصباح
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست