الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
وإن أحب فارقها، فإن فارقها لزمه نصف ما شرط عليه المزوج له، وإن زوجها الوكيل بأكثر من مهر مثلها فالنكاح ثابت والمهر لها، قال: ولو أن رجلا وهب ابنته لرجل أو امرأة وهبت نفسها لرجل وأجاز ذلك الأولياء كانت إجازتهم لفعلها إنكاحا منهم لها، وكان لها مهر مثلها إذا قبل ذلك زوجها، وكذلك الذي وهب ابنته إذا قال الزوج: قد قبلتها وجب لها عليه مهر مثلها. قال: وشهادة العبد في النكاح ثابته إذا كان مسلما عدلا، وشهادة الوالد لولده وشهادة الابن لأبيه في النكاح جائزة يقطع بشهادتهم على المرأة في المهر وغيره، إذا كانوا عدولا ثقات. قال ولا تجوز شهادة الفاسق في النكاح ولا غيره.
باب القول في الرجل يتزوج البكر أو الثيب كم يقيم عند كل واحدة منهما، وفي المرأة تهب يومها لبعض نساء زوجها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل بها والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام، كذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (للثيب ثلاث وللبكر سبع) وبلغنا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما دخل على أم سلمة قال: (إن شئت سبعنا لك وإن شئت درنا عليك وعليهن) فقالت: بل در علينا وقال: (إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي مع إني لم أسبع لا مرأة من نسائي)، فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يا رسول الله يا رسول الله.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها، وقد فعلت ذلك سودة بنت زمعة بن عامر بن لؤي زوج
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست