الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
أنها تحل له وسنذكر الحجة في تحريم الذميات على المسلمين إن شاء الله.
قال: وكذلك إن أسلمت هي ولم يسلم هو فلها المهر كاملا وتعتد من مائة، فإن أسلم الرجل وهي بعد في عدتها فهو أولى بها بنكاحها الأول.
وقال: في ذميين لم يدخل الزوج بالمرأة فأسلم وأبت أن تسلم قال: لها نصف الصداق، وقد قال غيرنا إنه لا صداق لها، وليس ذلك عندنا، كذلك لأنها ثبتت على دين لا يجوز قسرها على الخروج منه.
حدثني أبي عن أبيه: في اليهودي والنصراني والمجوسي يتزوج المرأة ثم يسلم وتأبى المرأة أن تسلم، ولم يكن دخل بها قال: لها من الصداق ما لغيرها، قال: ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ليس لها من الصداق شئ وقال: غيره لها نصف الصداق وعندي أن حكمها كحكم المسلمين.
حدثني أبي عن أبيه في الأختين المملوكتين هل يجمع بينهما قال لا يجمع بين الأختين وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيهما، والمملوكتان في ذلك كالحرتين.
وحدثني أبي عن أبيه: في العزل عن الحرة والأمة قال: لا بأس بالعزل عن الأمة ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة.
باب القول في الشرط في النكاح وجمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة زوجها وقد فعل ذلك عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي وامرأته، ولا بأس أن يجمع بين بنتي العمين وبنتي العمتين وبنتي
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست