الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا زوج ابنته وهو زائل العقل (*)، ثبت نكاحه إذا كان الزوج كفؤا لها، ورضيت بذلك المرأة ولم ينكر ذلك غيره من الأولياء، وإنما أجزنا فعله في ذلك لأنه فعل ما يجوز له فعله ولم يتعد إلى غير الحق مع رضى المرأة بذلك، ومع إجازة غيره من الأولياء ورضاهم بما فعل من تزويجه لها من كفوها.
باب القول فيمن لا يجوز أن يكون وليا وإن كان محرما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز إنكاح الذمي المسلمة ولا يكون وليا لها ولو كان أباها أو ابنها أو أخاها، وكذلك المسلمون لا يكونون أولياء لأهل الذسة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، وكذلك لا يكون أهل الذمة محرما للمسلمات في السفر ولو كانوا آباء أو أبناء، وكذلك لا يكون الأخ من الرضاعة، ولا الابن من الرضاعة، ولا الأب من الرضاعة وليا في النكاح، ولا المدبر ولا المكاتب ولا المملوك، لا يكونون أولياء في النكاح ولو كانوا آباء أو أبناء وقد يكون الأخ من الرضاعة والأب من الرضاعة والابن من الرضاعة أولياء في السفر محرما لمن سافروا به. وابن العم لا يكون وليا في السفر ويكون وليا في النكاح.
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولو أن رجلا كتب إلى رجل أن زوج حرمتي فلانة على ما ترى من المهر فزوجه إياها على أقل من مهر مثلها، بمثل ما يتغابن به الناس بينهم في البيع والشراء جاز ذلك عليه، وإن زوجها بأقل من مهر مثلها بما لا يتغابن به الناس بينهم، كان لها مهر مثلها، إذا أنكرت ولم تجز ذلك، فإن أحب الزوج أوفاها،

(*) معناه أن يكون مخلطا في كلامه يصيب ويخطئ وأما إذا كان مطبقا عليه يهذي فهو كالنائم فلا يجوز عقده كما لا يجوز عقد النائم. ذكره في شرح علي بن بلال.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست