الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٥١
المسلمين هتكا، بل كان يدعي التزويج لها، ولكانت هي تقر بذلك له فيها، خشية من وجوب الحد عليه وعليها فمتى - لو كان ذلك كما يقولون - يصح حكمهم في الزنا إذ يحكمون، والزناة يدعون ما يدعون من النكاح لما به يزنون، كلا إن الله لأحسن تقديرا وحكما من أن يجيز قول من يقول محالا وزورا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا وكل وكيلا بأن ينكح حرمته من الرجال، لمن رأى إنكاحه لجاز ذلك للوكيل، وكذلك حكم الواحد الجليل، وقال ليس للوصي أن ينكح من تحت يده من أولاد الموتى الموصين إليه بهم، لان الأولياء أولى بمن تحت أيدي الأوصياء من حرماتهم والأولياء من العصبة الأقرباء فهم الذين يعقدون عقدة نكاح النساء دون من أوصي بهن إليه من الأوصياء، لا يجوز للوصي من ذلك أمر إلا أن يجيزه له العصبة، وتأمره بعقده فيمن تحت يده من القرابة، فإن أمروه بشئ من ذلك جاز له فعله كما يجوز لغيره لو وكل بذلك عقده.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عز وجل: ﴿فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن﴾ (24) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن

(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست