الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وتلبس ثيابا نظيفة ثم تهل بالحج وتحرم وتفعل كما يفعل الحاج فان طهرت قبل دخول مكة اغتسلت لطهرها ولبست ثياب احرامها ودخلت فقضت ما تقضيه من النساء مثلها من الطواف والسعي، وإن دخلت مكة وهي في طمثها لم تدخل المسجد حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت قضت مناسكها وسواء عليها إن كانت مفردة بالحج طافت قبل خروجها إلى عرفة أو بعد رجوعها منها، ولا يضيق من ذلك شئ عليها ولا على غيرها.
باب القول في المرأة تدخل بعمرة حائضا ولا تطهر حتى تخرج إلى الحج قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا دخلت المعتمرة بعمرة فلم تطهر حتى جاء وقت الخروج إلى الحج فإنها ترفض تلك العمرة، ورفضها لها أن تنوي أنها قد رفضتها، وتفرغت منها لغيرها ثم تغتسل وتلبس ثوبا نظيفا من الأقذار، نقيا من دنس الآثار، ثم تهل بالحج من مكة، وتمضي إلى منى وعرفة، فتؤدي ما يؤدي الحاج من فروض حجه، وتقوم بما يقوم به من جميع أمره، من الوقوف بعرفات والرمي للجمرات، فإذا طهرت بمكة دخلت فطافت طوافا لحجها وسعت بين الصفا والمروة ثم عادت فطافت طواف النساء، وهو الذي يدعا طواف الزيارة، ثم قد أحلت ويحل لها كل شئ كان عليها حراما، وعليها دم تريقه بمنى لما كان من رفضها لعمرتها، وعليها أن تقضي تلك العمرة التي رفضتها، تحرم لها من أقرب المواقيت إلى مكة، ان شاءت من مسجد عايشة، وإن شاءت من الشجرة، وان شاءت من الجعرانة، ثم تطوف لها وتسعى، وتقصر من شعرها من بعد ما كان من تقصيرها منه
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست