الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
فإن كان إخراج ما يخرج في الدابة لا يخاف معه ولا منه تقصيرا من النفقة، يخشى مع ذلك التقصير على نفسه تلفا، وكان فضل يجزيه (*)، وجب عليه إخراج ما طلب منه في الدابة، ولم يجزه غير ذلك، لأنه بوجوده لما يخرج منه فيما يلحقه بحجة قادر على لحوقه غير محصر عنه، وحاله في ذلك حال المسافر الذي لا يجد الماء إلا بالثمن الغالي فعليه شراؤه بكل ثمن إذا كان يأمن مع اخراجه إتلاف نفسه بنفاد نفقته، ولا يجوز له ترك شرائه إذا كان ذا فضل مجز له عما يشتري به ذلك الماء.
فلا يجوز لمن كان كذلك التيمم بالصعيد لأنه بوجود ثمن الماء واجد لما أمره الله بالتطهر به من الماء.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا حج معه ببعض حرمه فأحصر ولم تستطع حرمه الذهاب في حجهن لتخلفه عنهن، ولمخافة الضيعة بعده على أنفسهن، فكل من حج به معه من حرمه محصر معه بإحصاره وعليه وعليهن الارسال بما استيسر من الهدى عنه وعنهن إلا أن يكون معه ومعهن ذو محرم لهن يجوز له ولهن السفر بهن فإن كان معهن ذو محرم يجوز له السفر بهن لم يكن بمحصرات ووجب عليهن الاستقامة إلى ما إياه قصدن وله أحرمن إلا أن يكون المحصر أحصر لعلة من مرض لا يكون فيه معه لنفسه منفعة ويخشين إن ذهبن كلهن عليه ضيعة وتهلكة فيجوز أن يتخلف معه منهن امرأة تقوم بشأنه وتكون بمخافتها عليه التلف محصرة بإحصاره، ويجب عليها ما يجب عليه من البعثة بما استيسر من الهدى وتفعل كما يفعل المحصر.

(*) في نسخة (يكفيه).
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست