الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
يخرج إلى الصفا فيقف عليه ويقول: ما شرحت له من القول أولا، ثم يأتي المروة فيقف عليها ويقول عليها ما فسرت له من القول أولا حتى يوفي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ولا يقصر من شعره ثم يرجع إن أحب أن يعجل ذلك، فليطف بالبيت سبعة أشواط لحجه، ثم ليصل ركعتين ثم ليخرج أيضا فيسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لحجه ثم يثبت على إحرامه، وما أهل به على حاله ولا يترك التلبية، فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى وعرفة، وفعل ما يفعل الحاج من الوقوف والإفاضة والرمي، ثم ينحر بدنته يوم النحر ثم يحلق رأسه من بعد نحره، كما قال الله عز وجل: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (21) ثم يمضي فيزور البيت، ويطوف طواف النساء طوافا فردا واحدا، ثم قد أحل من إحرامه وحل له كل شئ يحرم على المحرم من النكاح وغيره، وهذا قول جميع علماء آل رسول الله عليه وعليهم أجمعين، لا يرون قرانا إلا بسوق بدنة، ويرون أنه يجزيه في العمرة والحج المقرونين أقل من طوافين وسعيين طوافا وسعيا لعمرته وطوافا وسعيا لحجته، وقد قال غيرهم بغير ذلك فقالوا: يجتزى بطواف واحد وسعي لعمرته وحجته، وهذا عندنا فغير معمول به (22)، ولسنا نجيزه ولا نراه ولا نرخص فيه ولا نشاءه.
باب القول فيما يعمل المتمتع عند إحرامه وعند إحلاله من عمرته قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أراد المعتمر أن يهل بعمرة فليغتسل، ويلبس ثوبي إحرامه ثم ليصل ركعتين في ميقاته كما

(٢١) البقرة ١٩٦.
(22) في نسخة فغير معمول عليه.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست