الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣١٥
ما يجب عليه في ذلك إذا لم يقدر أن يرمي أن يرمى عنه أو يهرق دما (39).
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن رمى الجمار راكبا؟ فقال:
يجريه، ورميه على رجليه أفضل وأشبه بأعمال الصالحين قبله.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل أي وقت أفضل لرمي الجمار؟ فقال:
زوال الشمس إلا يوم النحر فإنها ترمى من قبل الزوال.
حدثني أبي عن أبيه فيما يقول: الرجل إذا رمى الجمار فقال:
يقول مع كل حصاة يرمي بها الله أكبر ثم يتقدم أمام الجمرتين الأوليتين إذا رماهما ويدعو بما حضره من الدعاء ويذكر الله، فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها.
باب القول في رمي الجمار على غير وضوء وقبل طلوع الفجر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا ينبغي أن ترمى الجمار إلا على طهور، لأنها مواقف كريمة شريفة، ومن رماها جاهلا على غير طهور، لم يفسد ذلك عليه شيئا من مناسكه، وأما رميهن قبل طلوع الفجر فلا يجوز إلا للنساء لضعفهن، ولم يرخص في ذلك لغيرهن فأما ما يروى من إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس مع الحرم فقد قيل إنه كان صبيا، وقد يحتمل أن يكن هن رمين قبل الفجر ثم انصرف بهن عبد الله بن عباس إلى منزلهن ثم عاود فرمى في وقت ما يجوز له الرمي من بعد طلوع الشمس.
حدثني أبي عن أبيه فيمن رمى الجمار على غير وضوء فقال:
يستحب لمن رمى الجمار أن لا يرمي إلا على طهور، لأنه موقف من

(39) في نسخة إذا لم يقدر أن يرمي أو يرمى عنه يهرق دما.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست