الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٠١
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولو أن رجلا حلالا اضطر إلى أكل ما ذبح المحرم من الصيد أو الميتة لكانا في المعنى والتحريم سواء عليه يأكل من أيهما شاء ما يعلق روحه ويلزم نفسه.
باب القول في البدنة عن كم تجزى والبقرة والشاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجزى البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل بيت الواحد، والشاة عن واحد، وتجزي البدنة عن عشر متمتعين من أهل بيت واحد، فان اشترك سبعة في بدنة أو بقرة فضلت عنهم أو سرقت، فعليهم أن يبدلوا بدلها فان وجدوها من قبل أن ينحروا التي استخلفوها بعدها فلينحروا أيهما شاؤوا ولينتفعوا بثمن الذي تركوا لأنه إنما عليهم هدي واحد وليس عليهم هديان.
قال: ولو أنهم اشتركوا في هدي تطوعا لا يجب عليهم فضل منهم أو سرق منهم ثم وجده أصحابه وقد أخلفوا غيره مكانه لوجب عليهم أن ينحروهما جميعا لان هذا الهدي الأول كان تطوعا فلما أن ضل لم يجب عليهم أن يخلفوا مكانه فأخلفوا، وكأنهم تطوعوا بهدي آخر فصارا جميعا خارجين من ملكهم يجعلهم أياهما لربهم فلذلك قلنا بوجوب ذبحهما عليهم.
باب القول فيما تعمل المرأة الحايض إذا جاءت الميقات، أو دخلت مكة حايضا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الحائض تحرم كما يحرم غيرها غير أنها لا تصلي، ولكن تتطهر وتغتسل إن شاءت وتحتشي وتستثفر
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست