الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
باب القول فيما يفعل المحرم، وما يلزمه من فعل ما لا يجوز له فعله قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لبس المحرم قميصا ناسيا، أو أحرم فيه جاهلا، فإنه ينبغي له أن يشقه من قبل صدره حتى يخرج منه، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعل حين نسي، ولا يجوز له أن يأخذ صيدا فان أخذه وجب عليه ارساله ويتصدق بشئ من الطعام بقدر افزاعه له، ولا يجوز (27) له أن يقطع الشجر الأخضر إلا أن يكون شيئا يأكله أو يعلفه (28) راحلته، والمحرم لا يتزوج ولا يزوج، فان فعل شيئا من ذلك كان ذلك باطلا، وكان عقدة لما عقد منه فاسدا، وإن جامع المحرم أهله فقد أبطل إحرامه، وأفسد عليه حجه، وعليه أن ينحر بدنة بمنى كفارة لما أتى ويمضي في حجه ذلك الباطل وعليه الحج من قابل، وعليه إن يحج بالمرأة التي أفسد عليها حجها، وإن كانت طاوعته فيما نال منها فعليها في الكفارة مثلما كان عليه بدنة تنحرها، وإن كان غلبها على نفسها وقسرها ولم تطاوعه على ما نال منها فلا كفارة في ذلك عليها، فإذا حجا في السنة المستقبلة وصار إلى الموضع الذي أفسدا فيه احرامهما وجب الافتراق من ذلك الموضع عليهما، والافتراق فليس هو الترك من الرجل لامرأته ولا التخلية في سفره عن حرمته، وإنما معنى الافتراق ألا يركب معها في محمل، ولا يخلو معها في بيت، ولا بأس أن يكون على بعيره وهي تكون على بعيرها وتكون قاطرة إليه أو يكون قاطرا إليها. قال:
ولا يجوز للمحرم أن يأكل لحم صيد حلال ولا محرم، وما ذبح المحرم

(27) وهو محمول على شجر الحرم.
(28) محمول على ما يزرعه الناس في الحرم.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست