الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٤١
من الخطبة جلس جلسة خفيفة ثم عاد فخطب الخطبة الأخرى التي يمجد (75) الله فيها ربه العلي الأعلى ثم يكبر سبعا وينزل فينصرف يمن معه من المسلمين. وإذا خرج لصلاة عيد الأضحى صلى قبل خطبته كما فعل في صلاة الفطرة بلا أذان ولا إقامة وكذلك صلاة الفطر بلا أذان ولا إقامة فيكبر في الركعتين لعيد الأضحى كما كبر في الركعتين في الفطر سبعا وخمسا، ثم يعلو راحلته أو منبره فيكبر تسعا، ثم يبتدي الخطبة فيخطب الناس ويفصل بين كلامه بالتكبير فيقول: الله أكبر الله أكبر لا اله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا على ما أعطانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام ثم يعود إلى حيث بلغ من خطبته فيتكلم ثم يوشك أن يكبر ثم يعود إلى الكلام حتى يكبر في خطبته ثلاث مرات فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب بالخطبة الثانية ثم كبر سبعا ونزل.
باب القول فيما يعمل الإمام في الحج وكيف يصلي؟
وكم يصلي؟ وأين يخطب؟ وما يقول في خطبته؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للامام أن يخطب الناس بمكة قبل التروية بيوم، فيفهمهم (76) مناسكهم ويعلمهم بيوم حجهم، ويشرح لهم ما يكره من العيوب في ضحاياهم، ويأمرهم بما يفعلون في جميع مناسكهم وسننهم وسبلهم وإحرامهم، ثم يخطبهم يوم عرفة، ويأمرهم وينهاهم، ويبصرهم بما يجب أن يبصرهم، سمعه من سمعه، وقصر كلامه عمن قصر، ويفصل بين كلامه في الخطب بالتلبية، فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

(75) في نسخة: يمجد الله.
(76) في نسخة: فيفقههم.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست