الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٤٣
للنساء أصلح الأمور. ولزوم البيوت أعظم لأجرهن، (حدثني أبي عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله) أنه قال: (النساء عي وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت).
باب القول فيمن لم يجد ماء هل يجوز له أن يتيمم ويؤم المتوضين أم لا؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز أن يؤم المتيمم المتطهرين بالماء، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يؤم المتيمم المتوضي بالماء) وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال: لا يؤم متيمم متوضين.
باب القول في صلاة العريان بذوي اللباس وصلاة القاعد بالقيام من الناس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يؤمن عريان لابسا ولا قاعد قايما وذلك لما جعل الله من الفضل في ستر العورة للمستترين وما جعل من الفضل للمصلي قائما على المصلى قاعدا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: وقد خرج عليهم يوما وبهم وهن المرض وهم يصلون قعدوا فقال: (صلاة القاعد نصف صلاة القائم).
باب القول في الترغيب في صلاة الليل تطوعا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحب لمن قدر وقوي وصح جسمه وشفي أن لا يدع أن يصلي في آخر الليل ثماني ركعات مثنى مثنى يقرأ في كل ركعة بما تيسر له من القرآن فإن في ذلك فضلا
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 ... » »»
الفهرست