الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٤٢
والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك، ثم يعود إلى موضعه من خطبته ثم يوشك أن يلبي ثم يعود إلى الخطبة ثم يلبي ثم يعود إلى الخطبة ثم يلبي حتى يلبي ثلاثا أو خمسا أو سبعا على قدر الخطبة طولها وقصرها.
باب القول في اجتماع العيد والجمعة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اجتمع العيد والجمعة فمن شاء حضر الجمعة ومن شاء اجتزى عن حضورها بصلاة العيد وخطبته، كذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه اجتمع على عهده عيدان فصلى بالناس صلاة العيد، وخطبهم ثم قال: (من شاء فليأت الجمعة ومن شاء فلا يأتي) قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ومن اغتسل لصلاة العيد الذي اجتمعت معه الجمعة ونوى أنه اغتسل للعيد والجمعة، أجزاه ذلك عن الغسل يوم الجمعة، والغسل في يوم الجمعة فليس بفرض واجب، وإنما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه، لأنهم كانوا يكونون في مكاسبهم وأعمالهم فيصيبهم الغبار والتراب، ويتراكم عليهم العرق، ثم يأتي وقت الصلاة يوم الجمعة فيحضرون للصلاة وهم على تلك الحال، فيزدحمون فتثور منهم رائحة ذلك الغبار مع العرق، فيتأذى بعضهم من بعض، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة ففعلوا، فذهبت تلك الرائحة وأما طوا بالماء ما كان يعلوهم منها.
قال يحيى بن الحسين رحمة الله عليه: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على الصبي والمرأة، والعبد المملوك، والمريض ومن أطاق إتيانها من هؤلاء كلهم فأتاها فذلك حسن وليس هو عليه بواجب والتستر
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست