الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٦
باب القول في المصلي يحصي صلاته بالحصى أو الخطوط وفي الرجل يعتمد على الأرض أو يحصي الآي في الصلاة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يخط الرجل عدد ما يركع في الأرض أو يحصي ذلك بالحصى أو يعد الآي إذا كان يفعل ذلك تحفظا منه واستقصاء في دينه وخوف الشك والنسيان في صلاته ولا بأس بأن يعتمد الرجل على الأرض أو على الجدار إذا نهض لصلاته إذا أحتاج إلى ذلك لعلة أو كبر وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأثر أنه كان يعتمد على عود كان في قبلته حين ينهض في صلاته وذلك العود اليوم فهو في قبلة مسجده بالمدينة.
باب القول في الفتح على الإمام في الصلاة وفي صلاة المسافر مع المقيم والمقيم مع المسافر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا حار الإمام وشك في القراءة حتى يطول شكه ويكثر تردده في طلب ما ظل من القران عن فهمه فلا بأس أن يفتح عليه بعض المؤتمين به وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الإمام يتحير في القراءة فيقف هل بفتح عليه من خلفه فقال: إذا طال تحيره فلا بأس أن يفتح عليه من خلفه، وما من فتح عليه بمخطئ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يأمر بذلك.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا ينبغي للمسافر أن يدخل في صلاة الحاضر ولا بأس بأن يدخل الحاضر في صلاة المسافر، وإنما
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست