الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٤٦
فصلاتهما تامة وإن كان كل واحد منهما لم ينو أن يأتم بصاحبه فصلاتهما تامة أيضا وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا كل واحد منهما مصليا لنفسه غير مؤتم بصاحبه فلذلك قلنا إن صلاتهما تامة، فإن كان كل واحد منهما مؤتما بصاحبه معتقدا لصلاة صاحبه فقد جعله في نفسه له إماما، ونوى الاقتداء به في القعود والركوع والسجود والقيام، وكلاهما لا يعلم أن صاحبه به مؤتم فصلاتهما باطلة لأنهما لم يصليا لأنفسهما ولم يصل واحد منهما بصاحبه، وكانت نية كل واحد منهما أنه تابع متكل على أخيه وأخوه لا يعلم فلذلك قلنا إن صلاتهما لم تتم ولو أن رجلا كان قد صلى الظهر فدخل الإمام فصلى في جماعة فقام الرجل الذي قد صلى فوقف معهم يصلي تطوعا فحدث بالإمام حدث نقض طهوره فاجتذب ذلك الرجل الذي قد صلى من ورائه فأوقفه مكانه، وهو لا يعلم بأن صلاة ذلك كانت تطوعا فأتم بهم صلاتهم كانت صلاتهم باطلة، لأنهم ائتموا في فريضتهم بمن يصلي تطوعا، ولا يؤم في الفريضة إلا من يصليها فأما من صلى غيرها فلا يؤمن غيره فيها، فيجب عليهم أن يقدموا غيره إذا علموا ويعيدوها ولا يعتدوا بما صلوا منها.
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست