الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٤٥
الجمعة ركعتين وكذلك أقول: أنه يجب على أهل القرى والمناهل إذا كان في القرية منهم جماعة ومسجد يجمع فيه، إن الجمعة تجب عليهم وإنه ينبغي لهم أن يختاروا لأنفسهم إماما يخطب بهم ويصلي بهم، وإنما أرى ذلك لهم وأوجبه عليهم إذا كان إمامهم الذي يدعون له في خطبتهم ويذكروه إماما عادلا محقا ممن تجوز له الإمامة، لان الله عز وجل قد أمر الناس جميعا ولم يستثن منهم أحدا بالسعي إلى صلاة الجمعة فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ (78) فأما تكبير عيد الفطر فهو من حين يخرج الإمام إلى أن يبتدي الخطبة، وأما التكبير في عيد الأضحى فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو يوم النفر الأكبر، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يفعل ذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن التكبير فقال: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: والتكبير؟ فهو في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وهو أن يقول المكبر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
باب القول في الرجلين ينوي كل واحد منهما أن يؤم بصاحبه وصاحبه لا يعلم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا اصطف رجلان جاهلان بمقام الإمام فصلى كل واحد منهما وهو ينوي أنه إمام لصاحبه

(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 151 ... » »»
الفهرست