الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٧
قلنا بذلك وكان الامر فيه عندنا كذلك لأنه ليس لمؤتم بإمام في صلاته أن يسلم إلا من بعد تسليم إمامه، ولا بأس أن يسلم الإمام ويتم المؤتم به من بعد تسليم إمامه ما بقي عليه من صلاته ألا ترى أنه لو لحق مصل من صلاة الإمام في الظهر ركعتين وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم ثم يتم ما بقي من صلاته من الركعتين الآخرتين وأنه لا يجوز لرجل لو قام فصلى في مسجد من ظهره ركعتين ثم جاءت جماعة قد دخلت فجمعت أن يدخل في صلاتهم فيصلي ما بقي من صلاته معهم وهو ركعتان ثم يسلم ويمضي القوم في باقي صلاتهم فلما لم يجز له ذلك كرهنا للمسافر أن يصلي مع الحاضر ثم ينصرف ويسلم قبل انصراف الإمام وتسليمه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المسافر هل يدخل في صلاة المقيمين؟ والمقيم هل يدخل في صلاة المسافرين؟ فقال: لا نرى أن يدخل المسافر في صلاة المقيمين، لان فرضه خلاف فرضهم، وحكمه غير حكمهم في صلاته، فإذا دخل المقيم في صلاة المسافرين أتم ما بقي من صلاته إذا سلم المسافرون باب القول في صلاة كسوف الشمس والقمر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما سمعنا في صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات وتفسير ذلك أن يقوم الإمام ويصطف المصلون ورائه فيكبر ويقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، فيقرأ بالحمد وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات ثم يركع ثم يرفع رأسه، ويعود لمثل ما قرأ أولا، ثم يركع حتى يستوفي خمس ركعات، يقرأ بين كل ركعتين بما ذكرت لك، ثم يسجد بعد خمس ركعات سجدتين، ثم
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست