الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٨
يقوم فيقر أو يركع، ثم يقرأ ويركع، حتى يركع خمسا أخر يقرأ بين كل ركعتين منهن ما قرأ أولا في الركعات الأولات، ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يثبت مكانه ويكثر من الاستغفار والدعاء والتهليل والتكبير ويسمع من ورائه ولا يجهر بذلك جهرا شديدا ويدعو بما حضره لنفسه وللمسلمين ويسأل الله إتمام المحبوب من النعم وصرف المكروه من جميع النقم ثم ينصرف.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: هذا الذي ذكرنا من القراءة في صلاة الكسوف لم يذكر عن أحد ولكني أنا استحسنته وتخيرته، وأما عدد الركعات فقد ذكر. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صلاة الكسوف؟ فقال قد اختلف في ذلك وكل جايز، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وذكر غير ذلك، ولم يصح لنا ذلك عنه، وذكر عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه صلى في صلاة الكسوف عشر ركعات في أربع سجدات رواية صحيحة عنه، ولم يفعل ذلك صلى الله عليه إلا بيقين أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
باب القول في صلاة الاستسقاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي اختار وأحب في صلاة الاستسقاء أن يخرج المسلمون الذين هم في البلد الذي أصابه الجدب إلى ساحة بلدهم فيجتمعون ثم يتقدم إمامهم فيصلى بهم أربع ركعات يسلم في كل اثنتين وتكون قرائته في كل ركعة سورة الحمد وإذا جاء نصر الله والفتح وبهذه الآيات الثلاث من سورة الفرقان أولهن:
(وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست