الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٥٣
معه، ولا يغسل إذا مات في المعركة وإن حول من المعركة التي أصيب فيها وفيه شئ من الحياة فعل به كما يفعل بالموتى وغسل وكفن وصلي عليه ودفن، وكذلك يصلى عليه إذا مات في المعركة لان الشهيد أحق بالصلاة والتزكية، وأهل بالاستغفار والبركة.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الشهيد هل يغسل؟ فقال:
الشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل وأن نقل وفيه حياة ثم مات غسل وعمل به كما يعمل بالأموات، حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الشهيد هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه؟ فقال: الشهيد يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عمه حمزة رضي الله عنه وكبر عليه سبعين تكبيرة يرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع مكانه يكبر عليه وعلى من استشهد يوم أحد. ومن لم ير الصلاة على الشهيد كان مبتدعا ضالا، ومن أحق بالصلاة والترحم عليه من الشهيد.
باب القول في الصلاة على المولود والمحترق بالنار والغريق والمرجوم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا استهل المولود صلي عليه وفعل به كما يفعل بالموتى وورث وورث وسمي، فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شئ، واستهلاله صياحه فإذا شهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان تقيتان مؤمنتان كان أمره وحكمه حكم المستهل.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا احترق المحترق بالنار صب عليه الماء صبا ولم يدلك جلده دلكا لما يخشى عليه من تزلعه وتقطعه، وأما الغرقى فيغسلون كما يغسل الموتى ويصلى عليهم ويحنطون ويفعل بهم كما يفعل المسلمون بموتاهم، وأما المرجوم فإن كان معترفا وعلى نفسه مقرا فلا اختلاف عند الأمة في غسله وتكفينه
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست