الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ١٣٠
صلاته في الحضر لفسدت عليه الصلاة، فأعادها. والقصر إنما هو كما قلنا مع الإمام، والركعتان في السفر، فهو أتم التمام وكذلك كان فرضها أولا في كل سفر وحضر، ثم لم يكن القصر فيهما إلا بما قلنا من القصر وليس يجوز أن يقال: قصرت الصلاة إلا على ما قلنا من القصر. ولا وجه للقصر فيها إلا من طريق ما تأولنا، وإنما يقال: في الصلاة زيد عليها ولا يقال: بشئ من القصر فيها لأنه إذا قيل فيها قصرت الصلاة إلا بما ذكرنا كان كأنه خلاف لما كنا به فيها أمرنا من الركعتين اللتين كانتا في الحضر والسفر علينا لله فرضا، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر وكان ذلك كله لله فرضا فما نقص من ذلك كله أو زاد لزم فيه أن يعاد.
باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من حضرته الصلاة وهو في المنزل فليجمع عند الزوال إذا أراد الرحيل فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن أحب أن يتطوع بينهما فليفعل فإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر ويمضي في سيره حتى يكون ظل كل شئ (59) مثله أو مثل نصفه إن أحب، ثم لينزل فليصل الظهر والعصر معا، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء، يجمع بينهما إذا كان نازلا في المنزل حين تبين له النجوم الليلية، ولا ينظر من ذلك إلى ما بان من الدرية النهارية، وإن كان في السير سار حتى يغيب الشفق، ثم ينزل عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاتيه.

(59) مثل نصفه أو مثله إن أحب.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست